245

फुसुल मिन सिरा

فصول من السيرة

अन्वेषक

محمد العيد الخطراوي، محيي الدين مستو

प्रकाशक

مؤسسة علوم القرآن

संस्करण संख्या

الثالثة

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٣ هـ

القسم الثاني - ما حرم عليه من النكاح دون غيره
مسألة:
قالوا: كان يحرم عليه إمساك من اختارت فراقه على الصحيح، بخلاف غيره ممن يخير امرأته، فإنها لو اختارت فراقه لما وجب عليه فراقها، والله تعالى أعلم.
وقال بعضهم: بل كان يفارقها تكرمًا.
مسألة:
هل كان يحل له نكاح الكتابية؟ على وجهين: صحح النووي الحرمة، وهو اختيار ابن سريج والإصطخري وأبي حامد المروروذي، واستدل الشيخ أبو نصر بن الصباغ لهذا الوجه فقال: لقوله ﷺ: «زوجاتي في الدنيا زوجاتي في

1 / 327