फुसूल लुलुइया
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
शैलियों
وتلاوة دون حكم، خلافا (لبعض المعتزلة)، نحو: (( الشيخ والشيخة إذا زنيا /141/ فارجموهما )) . وفي جواز مس المحدث والجنب له خلاف.
والمختار: أن نسخ بعض أحكام الآية ليس بنسخ لجميعها، خلافا (لبعض الأصوليين)، وأن نسخ الوجوب لا ينسخ الجواز، كالوصية للوارث، خلافا (للمؤيد بالله، والشافعي).
(146) فصل ويجوز نسخ قوله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله، فالمتواتر والآحاد بمثلهما، والآحادي بالمتواتر، وكذا نسخهما بالقرآن، خلافا (لبعض أئمتنا، وأحد قولي الشافعي). لا المتواتر بالآحادي خلافا (للظاهرية، وبعض الفقهاء)، [وهو مقتضى كلام المؤيد بالله] . وقال (الإمام): يجوز في حياته صلى الله عليه وآله وسلم لا بعد وفاته، فأما تخصيصه به فجائز كما تقدم.
(147) فصل ويجوز نسخ القرآن بالمتواتر عند (أكثر أئمتنا، والجمهور)، خلافا (للقاسم، وابنه محمد ، والناصر، وابن حنبل، وكذا الهادي ، والشافعي في رواية). واختلف مانعوه، فقيل: عقلا، وقيل سمعا، فأما بالآحادي فممتنع خلافا (للظاهرية).
(148) فصل /142/ ويجوز نسخ القرآن بفعله، وفعله بالقرآن، وقوله بفعله، وفعله بقوله، وكذا فعله بفعله عند (أكثر أئمتنا، والجمهور)، بعد العلم بالوجوه التي يقع عليها، إذ لا دلالة للأفعال بمجردها حتى يقع بينها التعارض. (المنصور، وأبو رشيد ) ، بل تتعارض فينسخ بعضها ببعض.
(149) فصل وينسخ تركه وينسخ به كفعله. ويعرف كونهما ناسخين بوقوعهما بعد عام يشمله وغيره، ويقتضي التكرار، ثم يفعل الضد أو يترك، مع التراخي.
पृष्ठ 179