फुसूल लुलुइया
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
शैलियों
[9] باب الناسخ والمنسوخ
(139) فصل النسخ لغة: حقيقة في الإزالة ، عند (أبي هاشم، وأبي الحسين، والقاضي جعفر، والجويني، والرازي)، مجاز في النقل . وعكس (البستي - من أصحابنا - والقفال، /134/ والحنفية). وقال جمهور (أئمتنا، وبعض المعتزلة، والأشعرية): مشترك بينهما. وتوقف بعضهم.
واختلف فيه بعد استعمال الشرع له، فقيل: باق على معناه اللغوي من غير أن يكون منقولا عنه إلى معنى آخر، كنقل الصلاة. (المنصور، وأبو عبد الله، والقاضيان، والحاكم): بل منقول عنه بالشرع. (أبو هاشم، والشيخ): منقول إليه مع ملاحظة معناه اللغوي.
واصطلاحا: بيان انتهاء الحكم الشرعي بطريق شرعي واجبة التراخي عن وقت إمكان العمل. فهو بيان لا رافع عند (أئمتنا، والمعتزلة، والجويني، والرازي، والاسفراييني) ، وعكس (الغزالي، والباقلاني، وغيرهما).
واتفق المسلمون على جوازه عقلا ووقوعه شرعا؛ لأن الشرائع بحسب المصالح، وهي تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمنة والأمكنة، خلافا لشذوذ مطلقا و(للأصفهاني ) في القرآن .
(140) فصل والفرق بينه /135/ وبين البدا: أن البدا لغة: الظهور. واصطلاحا: رفع عين الحكم المأمور به مع اتحاد الآمر والمأمور والمأمور به والوجه، والقوة، والفعل، والزمان، والمكان. والنسخ: بيان انتهاء الحكم.
ولا يجوز البدا على الله تعالى، خلافا لبعض الإمامية.
وأنكرت اليهود النسخ لاعتقادهم توقفه على البدا، وهو عند أكثرهم ممتنع عقلا وشرعا، وعند بعضهم شرعا فقط. وجوزه بعضهم عقلا وشرعا.
पृष्ठ 174