फुसूल लुलुइया

सारिम दीन वज़ीरी d. 914 AH
72

फुसूल लुलुइया

الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية

शैलियों

[كون التخصيص دفع عن العمل بالعام لا رفع له]

(116) فصل /102/ وكل أنواع التخصيص المتصلة والمنفصلة مخصصة بالدفع لا بالرفع ، وكذا النسخ في الأصح .

ويقبله كل عام معنى كالعلة، أو لفظا ، إلا المؤكد بما يفيد الشمول إلا بمتصل ، وقول بعضهم كل عمومات القرآن مخصوصة إلا: ?والله بكل شيء عليم?[البقرة: 282] ، ?وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها?[هود: 6] ، فيه نظر.

(117) فصل ويمتنع تخصيص العام حتى لا يبقى شيء مما يتناوله اتفاقا.

واختلف في الغاية التي ينتهي إليها التخصيص، فعند (الشيخ، والجويني، وبعض اللغويين، وغيرهم): يجوز إلى واحد في كل ألفاظ العموم. (الإمام، وأبو الحسين، والغزالي، والرازي): يمتنع في كلها إلى دون أقل الجمع. (المنصور، والحفيد): إن كان جمعا معرفا جاز إلى واحد، وإن كان غيره فإلى ثلاثة. وعكس (القفال). (الداعي، وابن زيد): إن كان بالاستثناء جاز إلى واحد، وإن كان بغيره كان الباقي أكثر أو مساويا /103/، فأما إطلاق لفظ الجمع على الواحد المعظم فجائز.

واختلف في أقل الجمع، فعند (أئمتنا، والجمهور، وبعض السلف): أنه ثلاثة. وعند (أبي العباس، وثعلب، والباقلاني، وبعض السلف، والفقهاء): أنه اثنان، وهو أحد قولي (المؤيد بالله).

(118) فصل وإذا تعارض العام والخاص في غير الأخبار : فإما أن يعلم تقارنهما، أو تأخر الخاص، أو تأخر العام، أو يجهل ذلك.

पृष्ठ 153