(83) فصل ولا يدل في الثالث على الفساد، عند (أئمتنا، والجمهور)، خلافا (لبعض أئمتنا، ومالك، وأحمد في رواية عنه).
وحظ الأصولي : معرفة انحصار المناهي في الثلاثة، وتمييز كل منها عن الآخر جملة، فأما النظر في آحاد الصور الجزئية من أي الأخيرين هي، والحكم عليها بأحد الأقوال المتقدمة، فموكول إلى نظر الفقيه، ولذلك تختلف أنظار الفقهاء في كثير من صور الفروع /67/.
(84) فصل وأما نهي الكراهة، فيدل على مرجوحية المنهي عنه، لا على فساده، كالنهي عن الصلوات في الأماكن المكروهة، ولذلك تقع عن الواجب مع النهي عنها.
(85) فصل (أئمتنا، والمعتزلة): وليس النهي عن الشيء هو عين الأمر بضده، ولا يتضمنه، أي: لا يدل عليه بالمطابقة ولا التضمن؛ إذ هما لفظان متغايران. (الباقلاني): بل هو عين الأمر بضده، ثم قال آخرا: يتضمنه. والمختار - على قياس ما تقدم - أنه يستلزمه، وقصر بعضهم هذه القاعدة على الأمر دونه.
पृष्ठ 128