وإن كانا مع العطف ولم يقبل الأول التكرار عقلا أو شرعا . وهما عامان أو خاصان ، فالثاني تأكيد. (ابن زيد، وغيره): وكذا إذا كان الأول عاما والثاني خاصا أو عكسه . (الإمام، والقاضي، والشيخ): بل تأسيس . وتوقف (أبو الحسين، والرازي). وإن قبل الأول التكرار فالثاني تأسيس، إلا لمانع من عادة أو تعريف خلافا (للرازي) في التعريف، وتوقف فيه (أبو الحسين).
पृष्ठ 125