واختلف القائلون بأنه للمرة، فعند (الهادي /55/، والناصر، والمؤيد، والقاضي جعفر ، وأبي حنيفة، ومالك، وبعض أصحابهما): أنه للفور فيعصي من أخر عن الوقت الأول إلى الثاني، والوجوب فيه بذلك الأمر. (الكرخي، وأبو عبدالله): بل بدليل غيره. (القاسم، وأبو طالب، والمنصور، والشيخ، والملاحمية ، والشيخان، وبعض الأشعرية): للتراخي، ويمتثل من بادر. (الشافعي، والمتأخرون): لمجرد طلب الفعل، ولا يدل عليهما إلا لقرينة . (الجويني): للفور شرعا؛ لأنه أحوط، وتوقف لغة. الباقلاني: يجب الفور أو العزم. وقيل: بالوقف إما بمعنى لا يدرى هل وضعه للفور أو للتراخي؟ أو بمعنى أنه مشترك بينهما.
والمبادر ممتثل عند أكثر المتوقفين، وتوقف بعض غلاتهم فيه وفي المؤخر، لاحتمال إرادة الشارع للتأخير أو التقديم /56/، ويأثم من أخره مع ظن الموت اتفاقا.
(71) فصل والمقيد بوقت ينقص عن الفعل ، يمتنع الأمر به، إلا عند مجوز تكليف ما لا يطاق. وبوقت يساويه كاليوم للصوم، يتعلق الوجوب بجميعه على سواء.
पृष्ठ 121