फुसूल लुलुइया
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
शैलियों
وإذا اختلفت الأمة على قولين، ثم كفرت إحدى الطائفتين سقط خلافها، وكان إجماعا، وكذا إن فسقت، خلافا (للإمام، وأبي هاشم)، أو ماتت، خلافا (للإمام، وغيره) ، فأما المبتدع بغيرهما فمعتبر /156/. (البصرية): ويوصف المتأول بكونه من الأمة.
(164) فصل (أئمتنا، والجمهور) : وهو حجة في الأمور الدنيوية، كالآراء والحروب، خلافا (للقاضي) في أحد قوليه. (الشيخ، وأبو رشيد): إن استقر فحجة وإلا فلا. (الحفيد): كله ديني، فلا يصح قسمته إلى ديني ودنيوي. وهو فاسد إذ المراد بالدنيوي غير العبادات وإن كان دينيا، فأما الدنيوية التي لا يتعلق بها تكليف كالزراعة ونحوها، ففي كونه حجة فيها خلاف.
(165) فصل وإذا ظهر الإجماع ثم روي الخلاف عن واحد من جهة الآحاد لم يقدح عند (بعض علمائنا، والجمهور)، خلافا (للمنصور، وغيره)، كإجماعهم على أن ما وصل الجوف مفطر، ثم نقل خلاف أبي طلحة في البردة. وقيل: حجة. والمختار: أن الإجماع إن ظهر بالآحاد قدح فيه ذلك، وإن ظهر بالتواتر لم يقدح فيه. وأما إذا كان له قولان يوافق أحدهما الإجماع /157/ ويخالفه الآخر، فإن تقدم الموافق فإجماع وإنما يجوز الثاني عند مشترط انقراض العصر وإن تأخر فقال (المهدي): إجماع. وقال (الإمام): ليس بإجماع.
(166) فصل وإذا اختلف أهل العصر ولم يستقر خلافهم، ثم اتفقوا فإجماع.
पृष्ठ 189