800

फुसुल फी उसूल

الفصول في الأصول

प्रकाशक

وزارة الأوقاف الكويتية

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1414 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الكويت

क्षेत्रों
ईरान
साम्राज्य और युगों
बुयिद वंश
رَجُلًا لَوْ كَتَبَ صَكًّا وَالشُّهُودُ يَرَوْنَهُ، ثُمَّ قَالَ: اشْهَدُوا عَلَيَّ بِمَا فِيهِ، جَازَ لَهُمْ إقَامَةُ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ بِمَا فِيهِ.
وَأَمَّا إذَا لَمْ يَعْلَمْ الرَّاوِي، وَلَا السَّامِعُ بِمَا فِيهِ، فَإِنَّ الَّذِي يَجِيءُ عَلَى مَذْهَبِ أَصْحَابِنَا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقُولَ: أَخْبَرَنِي فُلَانٌ بِذَلِكَ، كَمَا قَالُوا فِي الصَّكِّ إذَا أَشْهَدَهُمْ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مَا فِيهِ: لَمْ يَصِحَّ الْإِشْهَادُ. وَكَذَلِكَ إذَا قَالُوا لَهُ: أَجَزْنَا لَك مَا يَصِحُّ عِنْدَك مِنْ حَدِيثِنَا، فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ، كَمَا لَوْ قَالَ: مَا صَحَّ عِنْدَك مِنْ صَكٍّ فِيهِ إقْرَارِي فَاشْهَدْ بِهِ عَلَيَّ. لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ، وَلَمْ يَجُزْ الشَّهَادَةُ بِهِ عَلَيْهِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

3 / 193