342

फुसुल फी उसूल

الفصول في الأصول

प्रकाशक

وزارة الأوقاف الكويتية

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1414 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الكويت

الْمُخَاطَبِ لَا يُؤَثِّرُ فِي صِحَّةِ وُقُوعِ الْبَيَانِ مِنْ الْمُبِينِ، وَأَمَّا التَّحْرِيكُ فَإِنَّهُ لَا يُوجَدُ أَبَدًا إلَّا وَيَحْصُلُ بِهِ التَّحْرِيكُ، وَكَذَلِكَ التَّسْوِيدُ لَا يَكُونُ إلَّا وَيُسَوَّدُ بِهِ الشَّيْءُ، فَهَذَا غَيْرُ مُشْبِهٍ لِلْبَيَانِ.
وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ الْبَيَانَ وَوَصَفَهُ فَقَالَ: الْبَيَانُ: اسْمٌ جَامِعٌ لَمَعَانٍ مُجْتَمِعَةِ الْأُصُولِ مُتَشَعِّبَةِ الْفُرُوعِ، فَأَقَلُّ مَا فِي تِلْكَ الْمَعَانِي الْمُتَشَعِّبَةِ أَنْ يَكُونَ بَيَانًا لِمَنْ خُوطِبَ بِهِ فِيمَنْ نَزَلَ الْقُرْآنُ بِلِسَانِهِ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا أَشَدَّ تَأْكِيدَ بَيَانٍ مِنْ بَعْضٍ ثُمَّ جَعَلَهُ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ، وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا فِيهَا

2 / 10