18फुसूल आदाबفصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعةAbu al-Wafa Ibn Aqil - 513 अ.ह.أبو الوفاء بن عقيل - 513 अ.ह.संपादकد. عبد السلام بن سالم السحيميप्रकाशकمكتبة أضواء السلفसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ مप्रकाशक स्थानالرياض - المملكة العربية السعوديةशैलियोंEtiquette, Morals, and Virtues•क्षेत्रोंइराक•साम्राज्य और युगोंसल्जूकفَصْلٌوَلُبْسُ الحَرِيْرِ مُحَرَّمٌ عَلَى الرِّجَالِ، مُبَاحٌ لِلنِّسَاءِوَكَذَلِكَ التَحَلِّيْ بِالذَّهَبِ حَتَى الخَاتَمِ، وَلَو بِقَدْرِ عَيْنِ الجَرَادَةِ. . وَلَا يُكْرَهُ لُبْسُ الخَزِّ الَّذِي يَشُوْبُهُ الوَبَرُ؛ وَكَذَلِكَ القَبَاطِيُّ الَّذِيْ يَكُوْنُ القُطْنُ فِيْهِ أَكْثَرَ مِنَ القَزِّ.وَلَا يَجُوْزُ جَعْلُ الصُّوَرِ فِي الثِيَابِ، وَلَا المَفَارِشِ وَالسُّتُوْرِ، وَهُوَ مَا كَانَ عَلَى صُوْرَةِ حَيَوَانٍ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَة».1 / 55प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें