94फुरुसियाالفروسيةIbn Qayyim al-Jawziyya - 751 अ.ह.ابن القيم الجوزية - 751 अ.ह.संपादकزائد بن أحمد النشيريप्रकाशकدار عطاءات العلم (الرياض)संस्करणالرابعةप्रकाशन वर्ष١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)प्रकाशक स्थानدار ابن حزم (بيروت)शैलियोंHanbali JurisprudenceRules of conduct•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंममलूकمالك وأحمد على الخيل (^١)، وجوَّزها أصحاب أبي حنيفة (^٢) في البغال والحمير والبقر، وللشافعي في البغال والحمير قولان (^٣).ثم اختلف أصحابه في مسائل فرَّعوها على هذين القولين (^٤)، وهي: المسابقة على الفيل، والحمام، والسفن.ولهم في جواز السِّباق عليها بالرَّهن وجهان:قال مَن جوَّزها (^٥) على البغال والحمير: اسم الحافر يتناولهما (^٦) كتناوله للفرس.وقال الآخرون: لم يُرِدِ الشارع بلفظ الحافر: حافر الحمار والبغل، وإنما أراد حافر ما سابق (^٧) عليه، وجعل السباق عليه من(^١) انظر لمذهب مالك: القوانين الفقهية ص ١١٧، ومواهب الجليل (٤/ ٦٠٩ - ٦١٠)، والمعونة للقاضي عبد الوهاب (٣/ ١٧٣٨)، والخرشي على مختصر خليل (٣/ ١٥٤).- وانظر لمذهب أحمد: المغني (١٢/ ٤٠٥)، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف (١٥/ ٨).(^٢) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٣١٤)، ومجمع الأنهر (٢/ ٥٤٩)، وراجع الفتاوى الهندية (٦/ ٤٤٦).(^٣) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (١٥/ ١٨٥)، وتتمة المجموع (١٥/ ١٣٧ و١٣٩ - ١٤٠)، ونهاية المحتاج (٨/ ١٦٦)، وحاشية البيجوري على ابن قاسم الغزي (٢/ ٤٦٠).(^٤) انظر: الحاوي الكبير (١٥/ ١٨٥ - ١٨٦)، ونهاية المحتاج (٨/ ١٦٦).(^٥) في (مط) (مَنْ جوَّز السباق).(^٦) في (ح) (متناول لهما كتناوله الفرس).(^٧) في (ح، مط) (الحافر الحمار)، وفي (ح) (سوبق).1 / 36प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें