83फुरुसियाالفروسيةIbn Qayyim al-Jawziyya - 751 अ.ह.ابن القيم الجوزية - 751 अ.ह.संपादकزائد بن أحمد النشيريप्रकाशकدار عطاءات العلم (الرياض)संस्करणالرابعةप्रकाशन वर्ष١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)प्रकाशक स्थानدار ابن حزم (بيروت)शैलियोंHanbali JurisprudenceRules of conduct•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंममलूकواختلفوا هل تجوز بعوَض (^١)؟ على قولين:أحدهما: لا تجوز، وهو مذهب أحمد ومالك، ونصَّ عليه الشافعي (^٢).والثاني: تجوز، وهو مذهب أبي حنيفة (^٣).وللشافعيَّةِ وجهان (^٤).فحُجّة مَنْ مَنَعه حديثُ أبي هريرة: "لا سَبَقَ إلا في خُفٍّ، أو حافرٍ، أو نَصْلٍ".وهذا يتعيَّن حمله على أحد معنيَيْن:- إما أن يُريدَ به نفي الجُعل، أي: لا يجوز الجُعْلُ إلا في هذه(^١) في (ظ) (واختلفوا في جوازها بغير عوض) وهو خطأ.(^٢) لمذهب أحمد انظر: المغني لابن قدامة (١٣/ ٤٠٥) والشرح الكبير - مع الإنصاف (١٥/ ٨ - ١١)، والإرشاد لابن أبي موسى ص ١٥١، والفروع لابن مفلح (٤/ ٤٦١).- ولمذهب مالك انظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب (٣/ ١٧٣٨)، والتمهيد لابن عبد البر (١٤/ ٨٨)، والخرشي (٣/ ١٥٤)، ومواهب الجليل للحطَّاب (٤/ ٦١٠).- ولمنصوص الشافعي انظر: الأم (٥/ ٥٥٥) ط - دار الوفا.(^٣) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٣١٥)، ومجمع الأنهر (٢/ ٥٤٩).(^٤) في (مط) (وللشافعي) .. وانظر الحاوي الكبير للماوردي (١٥/ ١٨٥)، وحاشية البيجوري (٣/ ٤٦٠)، ونهاية المحتاج للرملي (٨/ ١٦٦).تنبيه: جاء في (مط) (فحجته في منعه ...).1 / 25प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें