81

फुरुसिया

الفروسية

अन्वेषक

مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان

प्रकाशक

دار الأندلس-السعودية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٤ - ١٩٩٣

प्रकाशक स्थान

حائل

أَدِلَّة المجوزين للتراهن من غير مُحَلل قَالَ المجوزون للتراهن من غير مُحَلل قَالَ الله تَعَالَى ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا أَوْفوا بِالْعُقُودِ﴾ [الْمَائِدَة: ١] وَهَذَا يَقْتَضِي الْأَمر بِالْوَفَاءِ لكل عقد إِلَّا عقدا حرمه الله وَرَسُوله أَو أَجمعت الْأمة على تَحْرِيمه وَعقد الرِّهَان من الْجَانِبَيْنِ لَيْسَ فِيهِ شَيْء من ذَلِك فالمتعاقدان مأموران بِالْوَفَاءِ بِهِ وَقَالَ [الله] تَعَالَى ﴿وأوفوا بالعهد إِن الْعَهْد كَانَ مسؤولا﴾ [الْإِسْرَاء: ٣٤] وَقَالَ [تَعَالَى] ﴿والموفون بعهدهم إِذا عَاهَدُوا﴾ [الْبَقَرَة: ١٧٧] وَقَالَ النَّبِي ﷺ الْمُسلمُونَ عِنْد شروطهم إِلَّا شرطا أحل حَرَامًا أَو حرم حَلَالا [حَدِيث صَحِيح] وَقَالَ [﵇] إِن من أعظم الْمُسلمين جرما من سَأَلَ عَن شَيْء لم يحرم فَحرم على النَّاس من أجل مَسْأَلته

1 / 164