507फुरुसियाالفروسيةIbn Qayyim al-Jawziyya - 751 अ.ह.ابن القيم الجوزية - 751 अ.ह.संपादकزائد بن أحمد النشيريप्रकाशकدار عطاءات العلم (الرياض)संस्करणالرابعةप्रकाशन वर्ष١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)प्रकाशक स्थानدار ابن حزم (بيروت)शैलियोंHanbali JurisprudenceRules of conduct•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंममलूकأكثر نكايةً، وإنه يبطل النُّشَّاب، فمنهم من حرف القوس إحدى عشرة قبضة، واثنتي عشرة قبضة وأكثر.فصلٌ في ميزانٍ آخرواعلم أنَّ الوزن على نوعين فمنهم (^١) من يزن أوَّلًا ويستمر على وزنه إلى حين (^٢) إطلاقه، ومنهم من يزن آخرًا.فأما من يزن أوَّلًا، فعلى وجهين أيضًا:أحدهما: أن يجعل النَّصل في العلامة، ويحقِّقه، ويجبذ عليه من نظره إلى ذراعه الشمال ومرفقه اليُمْنَى في اعتدالهما واستوائهما. وهذا مذهب طاهر.والوجه الثاني: أن ينظر أوَّلًا إلى العلامة، فإذا جبذ من السَّهم نصفه [ح ١٩٦] أو أقلَّ حقَّقه وأطلق (^٣).وهذا أحمدُ النَّوعين، وأعظمُهما سدادًا.وأما الذي يزن آخرًا فعلى نوعين أيضًا:أحدهما: أن لا يخلَّ (^٤) بتحقيق الوزن أوَّلًا، فإذا بقي له (^٥) من(^١) في (ظ) (على وجهين: منهم).(^٢) في (مط)، (ح) (آخر).(^٣) ليس في (ح) (وأطلق).(^٤) في (ظ) (يجعل) وهو خطأ.(^٥) في (ظ، مط) (لهم).1 / 449प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें