يمدُّ عنقه والآخر يرفعه؛ ففيه الأقوال الثلاثة، وإن استويا في مدِّ العُنُق؛ فإن اعتبرنا القدم لم ينظر إلى الأعناق، وإن اعتبرنا العنق (^١) اتَّجه اشتراط (^٢) تساوي الأعناق".
ولا يخفى ما في هذه الطريقة من الضعف وعدم شهادة نصوص الشافعي لها بالاعتبار.
وأما أصحاب أحمد؛ فلهم ثلاثة طرق (^٣):
أحدها: أن السبق فيها بالكَتِف.
وهذه طريقة أبي البركات ابن تيمية وغيره.
والثانية: أن السبق في الإِبل بالكَتِف، وأما الخيل؛ فإن تساوت أعناقها فبالرأس، وإن تفاوتت فبالكتف. وهذه طريقة الشيخ أبي محمد وغيره.
والثالثة: أن السبق في الجميع بالأقدام.
وهذه اختيار [ح ١٦٢] شيخنا أبي العباس ابن تيمية، وهي التي اختارها أبو عبد الله بن حمدان في "رعايته"، وهي الصحيحة المقطوع بها؛ اعتبارًا بأول الميدان، واعتبارًا بمسابقة بني آدم على الأقدام، ولأن أحد الفرسين قد يكون أمدَّ جسمًا من الأخرى فما للسبق والكتف
(^١) من قوله (فإن) إلى (العنق) من (ظ).
(^٢) ليس في (ظ).
(^٣) انظر المغني (١٣/ ٤١٥).
1 / 377
فصل: إذا سبق أحدهما، وجاء المحلل والآخر معا
فصل في الشروط الفاسدة في هذا العقد
فصل في المفاخرة بين قوس اليد وقوس الرجل
فصل في أنواع الفروسية الأربع
فصل في آداب الرمي وما ينبغي للرامي أن يعتمده
فصل في الخصال التي بها كمال الرمي
فصل في النكاية
فصل في جمل من أسرار الرمي ذكرها الطبري في كتابه
فصل في استرخاه قبضة الشمال وما يزيله
فصل في آفة عقر السبابة من اليد اليمنى وعلاجه
فصل في آفة مس الوتر لإذن الرامي ولحيته وعلاجه
فصل في آفة كسر ظفر الإبهام في العقد وعلاجه
فصل في آفة لحوق السبابة عند الإطلاق وعلاجه
فصل في آفة رد السهم وقت الإطلاق
فصل في آفة الكزازة وما يزيلها
فصل في آفة ضرب سية القوس الأرض عند الإطلاق
فصل في علة كسر فوق السهم وعلاجه
فصل في عقر الإبهام بالسهم وقت الجر وعلاجه
فصل في ذكر أركان الرمي الخمسة وصفة كل واحد منها والاختلاف