427

फुरुसिया

الفروسية

संपादक

زائد بن أحمد النشيري

प्रकाशक

دار عطاءات العلم (الرياض)

संस्करण

الرابعة

प्रकाशन वर्ष

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

प्रकाशक स्थान

دار ابن حزم (بيروت)

क्षेत्रों
सीरिया
साम्राज्य और युगों
ममलूक
ولو قال الرامي لأجنبيٍّ: إن أخطأتُ أنا (^١) في هذا السهم، فلك درهم، أو إن أخطأتُ في الجواب عن هذه المسألة، فلك درهم، لم يصح؛ لأن الجُعل يكون في مقابلة عَمَل، ولم يوجد من الأجنبيِّ عمل.
فلو قال: إن أخطأتُ فعليَّ نذر درهم، أو: فما في يدي صدقة، أو: فعليَّ صوم شهر، أو: عتق رقبة؛ فهو نذر يمين، ويسمى نذر اللَّجاج والغضب (^٢) إذا كان قصده أن لا يكون الشرط ولا الجزاء.
وقد اخْتُلِف في موجبه عند الحنث على ثلاثة أقوال، وهي للشافعي (^٣):
أحدها: لزوم الوفاء بما التزمه كائنًا ما كان.
وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة في أشهر الروايتين عنه (^٤).
الثاني: تعتبر (^٥) كفارة اليمين، لا يجزيه غيرها.

(^١) في (ظ) (لنا). وانظر معناه في المغني (١٢/ ٤٣١).
(^٢) وهو الذي يخرجه مخرج اليمين، للحث على فعل شيء أو المنع منه، غير قاصد به النذر، ولا القربة. وهذا حكمه حكم اليمين. انظر المغني (١٣/ ٦٢٢).
(^٣) انظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٤٥٧ - ٤٥٨).
(^٤) انظر: القوانين الفقهية لابن جُزي الكلبي ص ١٢٦، وفتح القدير لابن الهمام (٥/ ١٨٤)، والمغني (١٣/ ٤٦٢).
(^٥) في (ظ) (تعيَّن).

1 / 369