فصلٌ في التفريع على هذا الخلاف
قالت: الشافعية:
فرعٌ
إن قلنا باللزوم، فلا بدَّ من القبول، وإن قلنا بالجواز، فهل يُشْتَرَط القبول؟ [ح ١٢٥] فيه وجهان، المذهب: أنه لا يشترط.
فرعٌ: هل يصحُّ ضمان السَّبَق؟
فيه طريقان:
أحدهما: أنَّا إنْ قلنا باللزوم، صحَّ، وإن قلنا بالجواز، فهل يصحُّ الضمان؟ على قولين.
والطريقة الثانية: أنا إن قلنا باللزوم، ففي الضمان قولان، وهما القولان في ضمان ما لم يجب، وجرى بسبب وجوبه، فإن السَّبَق لا يُسْتَحقُّ قبل الفوز اتِّفاقًا، سواء إن (^١) قلنا: بالجواز أو اللُّزوم.
(^١) سقط من (ظ).