319फुरुसियाالفروسيةIbn Qayyim al-Jawziyya - 751 अ.ह.ابن القيم الجوزية - 751 अ.ह.संपादकزائد بن أحمد النشيريप्रकाशकدار عطاءات العلم (الرياض)संस्करणالرابعةप्रकाशन वर्ष١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)प्रकाशक स्थानدار ابن حزم (بيروت)शैलियोंHanbali JurisprudenceRules of conduct•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंममलूकنكاية في العدو فليس مثل نكاية الرمي بالنشاب، ولا قريبًا منه.وبالجملة، فغير هذه الثلاثة المشهورة (^١) المذكورة في الحديث لا تشبهها، لا (^٢) صورةً ولا معنىً، ولا يحصل (^٣) مقصودها، فيمتنع إلحاقها بها.هذا تقرير مذهب المقتصرين على الثلاثة، كمالك وأحمد وكثير من السلف والخلف.قالت الشافعية: المغالبات التي تستعمل في الفروسية والشجاعة ثلاثة أقسام:أحدها: ما يوجد فيه لفظ الحديث ومعناه، فيجوز أخذ السَّبق عليه، كالخيل والإبل والفيل - على الأصح - والبغل والحمار - في أحد الوجهين -.الثاني: ما يوجد فيه المعنى دون اللفظ، كالرمي بالمقاليع والحجارة والسَّفَن (^٤) والعَدْو على الأقدام؛ ففيه وجهان، والمنع أظهر، لخروجه عن اللفظ.الثالث: ما لا يوجد فيه المعنى ولا اللفظ، كالحمام والصراع(^١) من (ظ).(^٢) سقط من (مط).(^٣) في (مط) (ولا يخصه).(^٤) في (مط) (والصقر)، وفي (ح) (والسقر)، ولعل السَّفَن: حجر يُنْحَتُ به ويَلَيَّن. انظر تاج العروس (١٨/ ٢٨٢).1 / 261प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें