عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة، كالنَّرْد والشِّطْرنج وما أشبههما.
* وقسمٌ ليس بمحبوب لله ولا مسخوطٍ له، بل هو مباحٌ؛ لعدم المضرَّة الراجحة، كالسِّبَاق على الأقدام، والسِّبَاحة، وشَيْلِ الأحْجَار، والصِّرَاع، ونحوِ ذلك.
فالنَّوع الأول: يُشرع مفردًا عن الرهن (^١)، ويشرع فيه كل ما كان أدعى إلى تحصيله، فيُشْرَعُ فيه بذل الرهن: من هذا وحده، ومن الآخر وحده (^٢)، ومنهما معًا، ومن الأجنبيِّ. وأكل المال به أكلٌ بحقٍّ، ليس أكلًا بباطل، وليس من القمار والميسر في شيء.
والنَّوع الثاني: محرَّم وحده، ومع الرهن (^٣)، وأكل المال به ميسرٌ وقمارٌ كيف كان، سواء كان من أحدهما، أو من (^٤) كليهما، أو من ثالث، وهذا باتِّفاق المسلمين (^٥).
فأما إنْ خلا عن الرهن (^٦)، فهو أيضًا حرامٌ عند الجمهور؛ نَرْدًا (^٧) كان أو شطرنجًا.
(^١) قوله (ومع الرهن) من (ظ).
(^٢) سقط من (ح)، (مط) (ومن الآخر وحده).
(^٣) في (مط) (الرهان).
(^٤) سقط من (مط).
(^٥) وقع في (ظ) بعده (غير سائغ).
(^٦) في مط (الرهان)، وفي (ح) (الرهون).
(^٧) النرد: معروف، شيء يلعب به، فارسي معرَّب، وليس بعربي، وهو النردشير. انظر لسان العرب (٣/ ٣٢١) ويُسمَّى (الزَّهر، ولعبة الطاولة).
1 / 242
فصل: إذا سبق أحدهما، وجاء المحلل والآخر معا
فصل في الشروط الفاسدة في هذا العقد
فصل في المفاخرة بين قوس اليد وقوس الرجل
فصل في أنواع الفروسية الأربع
فصل في آداب الرمي وما ينبغي للرامي أن يعتمده
فصل في الخصال التي بها كمال الرمي
فصل في النكاية
فصل في جمل من أسرار الرمي ذكرها الطبري في كتابه
فصل في استرخاه قبضة الشمال وما يزيله
فصل في آفة عقر السبابة من اليد اليمنى وعلاجه
فصل في آفة مس الوتر لإذن الرامي ولحيته وعلاجه
فصل في آفة كسر ظفر الإبهام في العقد وعلاجه
فصل في آفة لحوق السبابة عند الإطلاق وعلاجه
فصل في آفة رد السهم وقت الإطلاق
فصل في آفة الكزازة وما يزيلها
فصل في آفة ضرب سية القوس الأرض عند الإطلاق
فصل في علة كسر فوق السهم وعلاجه
فصل في عقر الإبهام بالسهم وقت الجر وعلاجه
فصل في ذكر أركان الرمي الخمسة وصفة كل واحد منها والاختلاف