268

फुरुसिया

الفروسية

संपादक

مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان

प्रकाशक

دار الأندلس-السعودية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٤ - ١٩٩٣

प्रकाशक स्थान

حائل

أجزنا أَخذ الضمين بِهِ فَفِي جَوَاز أَخذ الرَّهْن وَجْهَان وَالْفرق أَن بَاب الضَّمَان أوسع فَإِن يجوز ضَمَان الْعهْدَة وَلَا يجوز أَخذ الرَّهْن [بهَا] وَيجوز ضَمَان مَا لم يجب وَلَا يجوز أَخذ الرَّهْن بِهِ وَيجوز ضَمَان مَال الْكِتَابَة فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَلَا يَصح أَخذ الرَّهْن بِهِ وَالْفرق بَينهمَا من وَجْهَيْن أَحدهمَا أَن أَخذ الرَّهْن بِضَمَان الْعهْدَة وبمال الْكِتَابَة وَبِمَا لم يجب يمْنَع الارتفاق بِالرَّهْنِ فَإِنَّهُ يمنعهُ من بَيْعه والارتفاق بِهِ فِي كِتَابَته وَأَدَاء مَا عَلَيْهِ من الْحق وَلَيْسَ كَذَلِك الضَّمَان لِأَنَّهُ لَا يعطل على البَائِع شَيْئا وَلَا يمنعهُ الارتفاق بسلعته وَلَا يعطل على الْمكَاتب وَلَا على الْمُقْتَرض شَيْئا الثَّانِي أَن ضرب الرَّهْن يطول لِأَنَّهُ يَدُوم بَقَاؤُهُ عِنْد الْمُرْتَهن وَصَاحبه مَمْنُوع من التَّصَرُّف فِيهِ بِخِلَاف الضمين لِأَن كَون الدّين فِي ذمَّته لَا يمْنَع مَالك السّلْعَة من التَّصَرُّف فِيهَا فالمكاتب يستضر بِالرَّهْنِ وَلَا يستضر بالضمين ويستضر الْمُقْتَرض بِالرَّهْنِ قبل الْقَرْض وَلَا يستضر بالضمين وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي الْجُوَيْنِيّ لَا يبعد ان يُوقف السَّبق فَإِن قاربه أَحدهمَا تبين اسْتِحْقَاقه بِالْعقدِ فَيكون كضمان الْعهْدَة إِلَّا أَن هَذِه عُهْدَة تقبل الرَّهْن لقرب أمدها بِخِلَاف عُهْدَة البَائِع إِذْ لَا أمد لَهَا

1 / 352