88

फ़ुरूक़

الفروق

संपादक

محمد طموم

प्रकाशक

وزارة الأوقاف الكويتية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1402 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الكويت

शैलियों
Hanafi jurisprudence
क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
अब्बासी
أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ، فَقَدْ الْتَزَمَتْ الْمُكْثَ مَعَهُ فِي دَارِنَا إلَى غَايَةٍ، فَصَارَتْ ذِمِّيَّةً.
وَلَيْسَ كَذَلِكَ الرَّجُلُ، لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْمُكْثُ حَيْثُ تَكُونُ الْمَرْأَةُ، وَلَا هُوَ تَحْتَ قَهْرِهَا، فَلَمْ يَلْتَزِمْ الْمُكْثَ فِي دَارِنَا إلَى غَايَةٍ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَيَذْهَبَ حَيْثُ شَاءَ وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يُطَلِّقْهَا، فَصَارَ كَمَا لَوْ لَمْ يَتَزَوَّجْ وَلَوْ لَمْ يَتَزَوَّجْ لَا يَصِيرُ ذِمِّيًّا، كَذَا هَذَا.
١١١ - لَيْسَ فِي الْمَهْرِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ، بِخِلَافِ الْمَبِيعِ.
الْفَرْقُ: لِأَنَّهُ لَا يُسْتَدْرَكُ بِالرَّدِّ، بِدَلَالَةِ أَنَّهُ عِنْدَ الرَّدِّ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ، وَالْعَيْنُ أَعْدَلُ مِنْ الْقِيمَةِ، فَلَمْ يُسْتَدْرَكْ بِالرَّدِّ بَدَلًا، فَلَا يَكُونُ لَهُ الرَّدُّ. وَأَمَّا فِي الْمَبِيعِ فَإِنَّهُ يُسْتَدْرَكُ بِالرَّدِّ بَدَلًا لِأَنَّهُ يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ، فَكَانَ فِي الرَّدِّ فَائِدَةٌ فَجَازَ أَنْ يُرَدَّ.
١١٢ - إذَا أَصَابَ الْمَهْرَ عَيْبٌ فِي يَدَيْ الزَّوْجِ بِفِعْلِهِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ

1 / 120