86फ़ुरूक़الفروقAl-Karabisi - 570 अ.ह.الكرابيسي - 570 अ.ह.संपादकمحمد طمومप्रकाशकوزارة الأوقاف الكويتيةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष1402 अ.ह.प्रकाशक स्थानالكويتशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंइराक•साम्राज्य और युगोंअब्बासीقَابِضًا، كَذَا هَذَا.١٠٨ - إذَا قَالَتْ الصَّغِيرَةُ بَعْدَ الْبُلُوغِ: قَدْ كُنْتُ اخْتَرْتُ نَفْسِي حِينَ بَلَغْتُ، لَمْ تُصَدَّقْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَزَوْجُ الْبِكْرِ إذَا قَالَ: قَدْ رَضِيتُ، وَقَالَتْ هِيَ: لَمْ أَرْضَ، فَإِنَّهَا تُصَدَّقُ.وَالْفَرْقُ أَنَّ الْعَقْدَ عَلَى الْبِكْرِ لَا يَصِحُّ إلَّا بِرِضَاهَا، فَإِذَا قَالَتْ: لَمْ أَرْضَ، فَهُوَ يَدَّعِي عَلَيْهَا الرِّضَا وَهِيَ تُنْكِرُ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهَا، كَمَا لَوْ ادَّعَى عَلَيْهَا بَيْعَ شَيْءٍ مِنْ مَالِهَا، وَهِيَ تُنْكِرُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الصَّغِيرَةُ إذَا بَلَغَتْ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ قَدْ نَفَذَ عَلَيْهَا، وَالظَّاهِرُ بَقَاءُ الْعَقْدِ، فَهِيَ تَدَّعِي الْفَسْخَ خِلَافَ الظَّاهِرِ، فَلَمْ تُصَدَّقْ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ.١٠٩ - إذَا انْتَسَبَتْ الْمَرْأَةُ إلَى قَبِيلَةٍ، فَوَجَدَهَا الزَّوْجُ دُونَهَا، لَيْسَ لَهُ الْخِيَارُ فِي فَسْخِ الْعَقْدِ، وَالزَّوْجُ إذَا انْتَسَبَ إلَى قَبِيلَةٍ فَوَجَدَتْهُ دُونَهَا، فَلَهَا الْخِيَارُ.وَالْفَرْقُ أَنَّ نَسَبَ الزَّوْجِ مَقْصُودٌ وَمَرْغُوبٌ بِعَقْدِ النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ يَنْتَمِي إلَيْهِ، فَإِذَا كَانَ دَنِيًّا لَحِقَتْهُ الْغَضَاضَةُ وَقَدْ فَوَّتَ عَلَيْهَا غَرَضَهَا وَمَقْصُودَهَا، فَثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ، كَمَا لَوْ وَجَدَتْهُ عِنِّينًا.1 / 118प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें