83फ़ुरूक़الفروقAl-Karabisi - 570 अ.ह.الكرابيسي - 570 अ.ह.संपादकمحمد طمومप्रकाशकوزارة الأوقاف الكويتيةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष1402 अ.ह.प्रकाशक स्थानالكويتशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंइराक•साम्राज्य और युगोंअब्बासीوَالْفَرْقُ أَنَّهُ إذَا اسْتَأْمَرَهَا فِي الِابْتِدَاءِ، فَقَدْ أَخْبَرَتْ أَنَّ مِنْ رَأْيِهَا غَيْرَ ذَلِكَ الْعَقْدِ، فَلَمْ تَصِرْ رَاضِيَةً بِذَلِكَ الْعَقْدِ، فَلَا يَنْعَقِدُ عَلَيْهَا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذَا عَقَدَ؛ لِأَنَّهَا أَخْبَرَتْ أَنَّ مِنْ رَأْيِهَا غَيْرَ ذَلِكَ الْعَقْدِ، وَسَكَتَتْ عَنْ رَدِّ هَذَا الْعَقْدِ مَعَ انْعِقَادِهِ، فَنَفَذَ عَلَيْهَا.١٠٤ - إذَا كَتَبَ الرَّجُلُ إلَى الْمَرْأَةِ بِأَنْ زَوِّجِينِي نَفْسَكِ، فَقَرَأَتْ الْكِتَابَ بَيْنَ يَدَيْ الشُّهُودِ وَأَعْلَمَتْهُمْ بِمَا فِي الْكِتَابِ، وَقَالَتْ: زَوَّجْتُ نَفْسِي مِنْهُ؛ جَازَ، وَلَوْ لَمْ تُعْلِمْهُمْ مَا فِي الْكِتَابِ لَمْ يَجُزْ. وَفِي الْبَيْعِ لَوْ كَتَبَ إلَى آخَرَ: بِأَنْ بِعْنِي عَبْدَكَ، فَلَمْ يُعْلِمْهُمْ مَا فِي الْكِتَابِ، جَازَ إذَا قَالَ بِعْتُهُ مِنْكَ.وَالْفَرْقُ أَنَّ كِتَابَهُ يُعَبِّرُ عَنْهُ فَصَارَ كَحُضُورِهِ، وَلَوْ كَانَ حَاضِرًا فَقَالَتْ: زَوَّجْتُ وَلَمْ يَسْمَعْ الشُّهُودُ كَلَامَهُمَا لَمْ يَجُزْ، لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَصِحُّ إلَّا بِشُهُودٍ، وَلَوْ قَالَ بِعْتُ وَلَمْ يَسْمَعْ الشُّهُودُ كَلَامَهُمَا جَازَ؛ إذْ الْبَيْعُ يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ شُهُودٍ، وَكَذَلِكَ هَذَا.١٠٥ - قَالَ فِي الْأَصْلِ: لَوْ كَتَبَ إلَيْهِ: بِعْنِي عَبْدَكَ، فَقَالَ: اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ بِعْتُهُ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا، وَلَمْ يُشْتَرَطْ قَبُولُهُ1 / 115प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें