604

फ़ुरूक़

الفروق

संपादक

محمد طموم

प्रकाशक

وزارة الأوقاف الكويتية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1402 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الكويت

शैलियों
Hanafi jurisprudence
क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
अब्बासी
فِي يَدِ رَجُلَيْنِ تَنَازَعَا فِيهَا قُسِّمَتْ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، كَذَلِكَ هَذَا.
٧٢٠ - نَهْرٌ بَيْنَ قَوْمٍ وَبَعْضُهُمْ غَائِبٌ، فَاصْطَلَحُوا عَلَى أَنْ يَقْسِمُوا لِكُلِّ رَجُلٍ شِرْبًا مُسَمًّى، فَقَدِمَ الْغَائِبُ فَلَهُ أَنْ يُبْطِلَ الْقِسْمَةَ، فَإِنْ كَانُوا أَوْفَوْهُ حَقَّهُ وَجَازُوهُ وَأَنَابُوهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَقْضُهُ.
بِخِلَافِ الدَّارِ بَيْنَ قَوْمٍ وَبَعْضُهُمْ غَائِبٌ، فَمَيَّزُوا نَصِيبَ الْغَائِبِ، ثُمَّ رَجَعَ فَلَهُ أَنْ يَنْقُضَ الْقِسْمَةَ.
وَالْفَرْقُ أَنَّا لَوْ نَقَضْنَا الْقِسْمَةَ فِي الشُّرْبِ لَأَعَدْنَا مِثْلَهَا؛ لِأَنَّهُ يَقَعُ لَهُ فِي الثَّانِي مِثْلُ مَا وَقَعَ لَهُ فِي الْأَوَّلِ، وَهُوَ يَوْمٌ مِنْ كَذَا يَوْمٍ، فَلَمْ يَكُنْ فَائِدَةٌ فِي الْقِسْمَةِ فَتُرِكَ.
وَأَمَّا فِي الدَّارِ فَمِنْ حَيْثُ يَفْسَخُ الْقِسْمَةَ لَمْ يُعِدْ مِثْلَهَا، لِجَوَازِ أَنْ يَقَعَ قِسْمُهُ جَانِبًا آخَرَ فَجَازَ أَنْ تُعَادَ الْقِسْمَةُ.
٧٢١ - إذَا بَاعَ شِرْبًا بِأَمَةٍ وَقَبَضَهَا، فَوَطِئَهَا رَجُلٌ بِشُبْهَةٍ، فَأَخَذَ الْعُقْرَ أَوْ قَطَعَ يَدَهَا فَأَخَذَ الْأَرْشَ، ثُمَّ مَاتَتْ الْجَارِيَةُ عِنْدَهُ ضَمِنَ قِيمَتَهَا، وَالْمَهْرُ وَالْأَرْشُ لَهُ.
وَلَوْ وَلَدَتْ وَلَدًا وَمَاتَتْ الْأُمُّ ضَمِنَ قِيمَةَ الْأُمِّ وَلَا يَكُونُ الْوَلَدُ لَهُ.

2 / 280