फ़ुरूक़
الفروق
संपादक
محمد طموم
प्रकाशक
وزارة الأوقاف الكويتية
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1402 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
الكويت
إذَا أَبَقَ الْعَبْدُ فَوَهَبَهُ مَوْلَاهُ مِنْ ابْنِهِ الصَّغِيرِ جَازَ.
وَإِنْ وَهَبَهُ لِرَجُلٍ آخَرَ أَجْنَبِيٍّ لَمْ يَجُزْ.
وَالْفَرْقُ أَنَّ إبَاقَهُ لَمْ يُزِلْ يَدَ الْمَوْلَى عَنْهُ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لِغَيْرِهِ يَدٌ عَلَيْهِ، فَبَقِيَ حُكْمُ يَدِ الْمَوْلَى، وَهِبَتُهُ مِنْ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ بِيَدٍ لَهُ جَائِزَةٌ، كَمَا لَوْ كَانَ حَاضِرًا فَوَهَبَهُ مِنْ ابْنِهِ، وَلَمْ يُسَلِّمْهُ إلَى أَحَدٍ جَازَ، كَذَلِكَ هَذَا.
وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذَا وَهَبَهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ لِلْأَجْنَبِيِّ لَا تَتِمُّ إلَّا بِالتَّسْلِيمِ، وَالتَّسْلِيمُ فِي الْآبِقِ لَمْ يُوجَدْ فَلَمْ تَجُزْ الْهِبَةُ.
٤١٧ - إذَا أَجَّرَ الْأَبُ ابْنَهُ الصَّغِيرَ، أَوْ أَجَّرَ الْوَصِيُّ الْيَتِيمَ مُدَّةً، فَبَلَغَ الْيَتِيمُ قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ، فَلَهُ الْخِيَارُ.
وَلَوْ أَجَّرَ عَبْدًا لَهُ أَوْ دَارًا لَهُ، فَبَلَغَ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ فَلَا خِيَارَ لَهُ.
وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْغَضَاضَةَ تَلْحَقُهُ فِي أَنْ يَكُونَ أَجِيرَ الْقَوْمِ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَلَا تَلْحَقُهُ الْغَضَاضَةُ فِي حَالِ الصِّغَرِ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ بِأَنَّ الصِّبْيَانَ يُؤَجَّرُونَ لِيَتَعَلَّمُوا الْحِرَفَ، فَإِذَا لَحِقَتْهُ الْغَضَاضَةُ صَارَ عُذْرًا، فَجَازَ لَهُ أَنْ يَفْسَخَهَا.
وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذَا أَجَّرَ دَارِهِ أَوْ عَبْدَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا تَلْحَقُهُ الْغَضَاضَةُ، بِأَنْ
1 / 361