205फ़ुरूक़الفروقAl-Karabisi - 570 अ.ह.الكرابيسي - 570 अ.ह.संपादकمحمد طمومप्रकाशकوزارة الأوقاف الكويتيةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष1402 अ.ह.प्रकाशक स्थानالكويتशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंइराक•साम्राज्य और युगोंअब्बासीجُزْءٌ مِنْ أَجْزَائِهَا، فَصَارَ حُكْمُهُ كَحُكْمِ الْأُمِّ، وَالْأُمُّ تَسْعَى مُؤَجَّلًا بِعَقْدِهَا، كَذَلِكَ هَذَا.٢٦٠ - حَرْبِيٌّ خَرَجَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ مُسْتَأْمِنًا وَمَعَهُ أُمُّ وَلَدٍ؛ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا.وَلَوْ عَتَقَ عَبْدًا لَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ حَمَلَهُ مَعَ نَفْسِهِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ؛ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ.وَالْفَرْقُ أَنَّا مِنْ حَيْثُ يَجُوزُ بَيْعُهَا يُخْرِجُهَا مِنْ كَوْنِهَا أُمَّ وَلَدٍ لَهُ لَا يُبْطِلُهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا نَقَلَهَا إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ صَارَتْ مِلْكًا لَهُ حَقِيقَةً مُسْتَقِرَّةً، وَقَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مِلْكُهُ مُسْتَقِرًّا، وَإِذَا حَصَلَ لَهُ فِيهَا مِلْكٌ مُسْتَقِرٌّ، وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ ثَابِتُ النَّسَبِ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ؛ لِأَنَّ الِاسْتِيلَادَ الْمُتَقَدِّمَ يَنْفُذُ فِي حُكْمِ الْمِلْكِ الْمُتَأَخِّرِ، فَمِنْ حَيْثُ يَجُوزُ بَيْعُهُ نُبْطِلُهُ فَلَا يَجُوزُ.وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْعِتْقُ؛ لِأَنَّا مِنْ حَيْثُ نُجَوِّزُ بَيْعَهُ وَنُبْطِلُ عِتْقَهُ لَا نُبْطِلُهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا نَقَلَهُ إلَى دَارِنَا صَارَ مِلْكًا لَهُ بِقَهْرِهِ، وَعِتْقُهُ مُتَقَدِّمٌ عَلَيْهِ، وَالْعِتْقُ الْمُتَقَدِّمُ لَا يَسْرِي إلَى الْمِلْكِ الْمُتَأَخِّرِ، فَمِنْ حَيْثُ1 / 237प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें