फ़ुरूक़
الفروق
अन्वेषक
محمد طموم
प्रकाशक
وزارة الأوقاف الكويتية
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1402 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
الكويت
शैलियों
हन्फी फिक़्ह
وَلَيْسَ كَذَلِكَ فِي الْإِيلَاءِ؛ لِأَنَّ صِحَّةَ الْإِيلَاءِ عِنْدَ الْمُشَارَكَةِ بَيْنَهُمَا تَغْيِيرُ مُوجَبِ عَقْدِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ فِي الِابْتِدَاءِ: وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُ فُلَانَةَ وَفُلَانَةَ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِوَطْئِهِمَا جَمِيعًا، وَوَقَفَ قُرْبَانَ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى وَتَغْيِيرُ مُوجَبِ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ لَا يَجُوزُ، فَلَمْ يُمْكِنْ اشْتِرَاكُهُمَا إيَّاهُ فَأُلْغِيَ قَوْلُهُ أَشْرَكْتُ.
٢٠١ - إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: أَشْرَكْتُ فُلَانَةَ مَعَهَا فِي الطَّلَاقِ، وَقَعَ عَلَى الْأُخْرَى الثَّلَاثُ.
وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتَيْهِ: بَيْنَكُمَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ؛ طَلُقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ تَطْلِيقَتَيْنِ.
وَالْفَرْقُ أَنَّهُ أَوْقَعَ عَلَى الْأُولَى الثَّلَاثَ، وَأَشْرَكَ الثَّانِيَةَ مَعَهَا، فَظَاهِرُ الشَّرِكَةِ يُوجِبُ التَّسَاوِي، وَالْمُسَاوَاةُ أَنْ تَنْقُلَ نِصْفَ مَا وَجَبَ لِلْأُولَى إلَى الثَّانِيَةِ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى نَقْلِ نِصْفِ مَا وَجَبَ لَهَا مِنْ الطَّلَاقِ إلَى الثَّانِيَةِ، وَيَقْدِرُ أَنْ يَجْعَلَ لَهَا مِنْ الْخَيْرِ مِثْلَ مَا وَجَبَ لِلْأُولَى، فَوَقَعَ عَلَى الثَّانِيَةِ ثَلَاثٌ.
وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذَا قَالَ لِامْرَأَتَيْهِ: بَيْنَكُمَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوقِعْ عَلَى وَاحِدَةٍ ثَلَاثًا وَإِنَّمَا أَشْرَكَ فِي الْإِيقَاعِ، وَظَاهِرُ الشَّرِكَةِ يُوجِبُ التَّسَاوِي
1 / 190