15फ़ुरूक़الفروقAl-Karabisi - 570 अ.ह.الكرابيسي - 570 अ.ह.संपादकمحمد طمومप्रकाशकوزارة الأوقاف الكويتيةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष1402 अ.ह.प्रकाशक स्थानالكويتशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंइराक•साम्राज्य और युगोंअब्बासीوَإِذَا صَلَّى عَلَى بِسَاطٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَإِنْ كَانَتْ فِي مَوْضِعِ سُجُودِهِ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ. وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.وَالْفَرْقُ أَنَّهُ إذَا تَوَجَّهَ إلَيْهَا فَقَدْ تَشَبَّهَ بِعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ؛ لِأَنَّهُمْ يَتَوَجَّهُونَ إلَى الصُّورَةِ، وَالتَّشَبُّهُ بِهِمْ لَا يَجُوزُ، بِدَلِيلِ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﵊ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» . وَإِذَا كَانَتْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَمْ يَكُنْ مُتَشَبِّهًا بِهِمْ، لِأَنَّهُمْ لَا يَفْعَلُونَ هَكَذَا وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ صَغَارًا وَمَذَلَّةً وَاسْتِخْفَافًا فَجَازَ لَهُ ذَلِكَ، كَمَا لَوْ وَطِئَ صَنَمًا بِقَدَمِهِ، وَلَوْ فَعَلَهُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ، كَذَلِكَ هَذَا.١٧ - وَيَسْجُدُ الْمَسْبُوقُ مَعَ الْإِمَامِ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ إلَى قَضَاءِ مَا سَبَقَهُ بِهِ، وَلَا يُعِيدُهُ إذَا سَجَدَ مَعَ الْإِمَامِ. وَلَوْ لَحِقَ أَوَّلَ صَلَاتِهِ، ثُمَّ نَامَ أَوْ أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ، ثُمَّ انْتَبَهَ وَأَدْرَكَ الْإِمَامَ1 / 47प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें