وَالدَّلِيل مَا ينبىء عَن معنى من غير أَن يشْهد بِمَعْنى آخر وَقد ينبىء عَن معنى يشْهد بِمَعْنى آخر فالدليل أَعم وَسمعت من يَقُول الْبُرْهَان مَا يقْصد بِهِ قطع حجَّة الْخصم فَارسي مُعرب وَأَصله بر آن أَي اقْطَعْ ذَاك وَمِنْه البرهة وَهِي القطة من الدّلَالَة وَلَا يعرف صِحَة ذَلِك وَقَالَ عَليّ بن عِيسَى الدَّلِيل يكون وضعيا قد يُمكن أَن يَجْعَل على خلاف مَا جعل عَلَيْهِ نَحْو دلَالَة الِاسْم على الْمُسَمّى وَأما دلَالَة الْبُرْهَان فَلَا يُمكن أَن تُوضَع دلَالَة على خلاف مَا هِيَ دلَالَة عَلَيْهِ نَحْو دلَالَة الْفِعْل على الْفَاعِل لَا يُمكن أَن تجْعَل دلَالَة على أَنه لَيْسَ بفاعل
الْفرق بَين الأمارة والعلامة
أَن الأمارة هِيَ لاعلامة الظَّاهِرَة وَيدل على ذَلِك أصل الْكَلِمَة وَهُوَ الظُّهُور وَمِنْه قيل أَمر الشَّيْء إِذا كثر وَمَعَ الْكَثْرَة ظُهُور الشَّأْن وَمن ثمَّ قيل الأمارة لظُهُور الشَّأْن وَسميت المشورة إمارا لِأَن الرَّأْي يظْهر بهَا وائتمر الْقَوْم إِذا تشاوروا قَالَ الشَّاعِر
(من الوافر ... فَفِيمَ الكيد فِيكُم والإمار)
الْفرق بَين الْعَلامَة والرسم
أَن الرَّسْم هُوَ إِظْهَار الْأَثر فِي الشَّيْء ليَكُون عَلامَة فِيهِ والعلامة تكون ذَلِك وَغَيره أَلا ترى أَنَّك تَقول عَلامَة مجي زيد تصفيق عَمْرو وَلَيْسَ ذَلِك بأثر
الْفرق بَين الرَّسْم والختم
أَن الْخَتْم ينبىء عَن إتْمَام الشَّيْء وَقطع
فعله وَعَمله تَقول ختمت الْقُرْآن أَي أتمت حفظه وقرأته وَقطعت قِرَاءَته وختمت الْكِير لِأَنَّهُ آخر مَا يفعل بِهِ لَفظه وَلَا ينبىء الرَّسْم عَن ذَلِك وَإِنَّمَا الرَّسْم إظهرا الْأَثر بالشَّيْء ليَكُون عَلامَة فِيهِ وَلَيْسَ يدل على تَمَامه أَلا ترى أَنَّك تَقول ختمت الْقُرْآن وَلَا تَقول رسمته فَإِن اسْتعْمل الرَّسْم فِي مَوضِع الخصتم فِي بعض الْمَوَاضِع فلقرب مَعْنَاهُ من مَعْنَاهُ وَالْأَصْل فِي الْخَتْم ختم الْكتاب لِأَنَّهُ يَقع بعد الْفَرَاغ مِنْهُ وَمِنْه قَوْله تَعَالَى (الْيَوْم نختم على أَفْوَاههم) منع وَقَوله تَعَالَى (ختم الله على قُلُوبهم) لَيْسَ بِمَنْع وَلكنه ذمّ بِأَنَّهَا كالممنوعة من قبُول الْحق على أَن الرَّسْم فَارسي مُعرب لَا أصل لَهُ فِي الْعَرَبيَّة فَيجوز أَن يكون
1 / 72