166

फ़ुरुक़ फ़िक़हिया

الفروق الفقهية

अन्वेषक

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارس

प्रकाशक

دار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشر

संस्करण संख्या

الأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيه

प्रकाशन वर्ष

وكانت الأولى عن دار الغرب

प्रकाशक स्थान

طرابلس - ليبيا

शैलियों

٢٣ - منع الخيار في النكاح، وجوازه في البيع. ٢٤ - القول لمدعى الرد إذا اختلفا في الإمضاء والرد، والقول لمدعي الصحة إذا اختلفا في الصحة والفساد. ٢٥ - المال يتلف عند المأمور قبل الشراء يضمنه، وإذا تلف بعد الشراء لا يضمنه. ٢٦ - استثناء الركوب في بيع الدابة لا يجوز إلا في اليسير، واشتراطه يجوز مطلقًا. ٢٧ - استثناء أطراف الشاة عند بيعها جائز في السفر، غير جائز في الحضر. ٢٨ - للدليل أجرة إذا أخطأ، وليس لصاحب السفينة أجرة إذا عطبت. ٢٩ - الإجارة بجزء من الثمرة في جذاذ النخل جائزة، وفي نفض الزيتون غير جائزة. ٣٠ - يحكم بالمثل على ما استهلك ما يكال أو يوزن، ويحكم بالقيمة على مستهلك العروض والحيوان. ٣١ - العبد يستهلك لقطة قبل السنة تكون في رقبته، والحر يستهلكها فتكون في ذمته. ٣٢ - غاصب الدار أو الدابة لا يرد الغلة، وغاصب الغنم يرد الصوف واللبن. ٣٣ - بئر الأرض المستأجرة يصلحها ربها إذا انهارت، وفي المساقاة لا يلزم رب الحائط إصلاحهما.

1 / 184