148

फ़ुरुक़ फ़िक़हिया

الفروق الفقهية

अन्वेषक

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارس

प्रकाशक

دار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشر

संस्करण संख्या

الأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيه

प्रकाशन वर्ष

وكانت الأولى عن دار الغرب

प्रकाशक स्थान

طرابلس - ليبيا

शैलियों

١١٨ - فرق بين مسألتين: قال ابن القاسم (١): يُحكى الأذانُ في النافلة دون الفريضة، وكلاهما صلاة. الفرق بينهما: أن النافلة أنقص رتبة من الفريضة، فجاز فيها ما لم يجز في الفريضة، هذا قول أصحابنا، ويمكن أن يقال: إن حكاية الأذان فضيلة، والنافلة فضيلة، فجاز دخول أحدهما على الآخر، وليس كذلك صلاة الفرض، لأن الانتقال من فرض إلى فضيلة لا يصح إذ الاشتغال (٢) بالفرض أولى (٣). ١١٩ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٤): إذا اجتهد فصلى قبل الوقت فعليه الإعادة أبدا، وإذا اجتهد في القبلة فصلى إلى غيرها فلا إعادة عليه إلا في الوقت، والجميع شرط في صحة الصلاة. الفرق بينهما: أن الوقت معلوم مشاهد من غير اجتهاد؛ لأنه يتوصل إلى علم ذلك بطريق الشاهدة (٥)، فإذا اجتهد فصلى قبله لم يجزه، وليس كذلك القبلة فإن طريق العلم بها الاجتهاد، فإذا اجتهد فقد فعل ما لزمه فأجزأه، وأيضًا فإن علمه بأنه صلى إلى غير القبلة باجتهاد أيضًا، فلم يكن هذا الاجتهاد أولى مما تقدم (٦).

(١) المدونة: ١/ ٦٣. (٢) في الأصل: الانتقال، وهو تصحيف. (٣) الفرق في: ر ٣١ أ. وانظر عدة البروق ١٠٨، رقم ٤٤. (٤) المدونة: ١/ ٩٢. (٥) في الأصل: الاجتهاد، والمثبت من: ر. (٦) الفرق في: ر ٣١ أ - ٣١ ب. وانظر عدة البروق ١٠٥، رقم ٤٠.

1 / 156