158

फुरुक

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

अन्वेषक

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

प्रकाशक

دار الصميعي للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

عليه وسلم أنه سئل عن الوضوء من لحوم الإبل فقال (توضئوا منها) وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال (لا تتوضئوا منها) (١). والوضوء إذا أطلق في الشرع إنما يراد به الوضوء للصلاة لا سيما وقد قرنه بالصلاة فقال توضأوا منها وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن (٢) الإبل (٣).

(١) أبو داود ١/ ١٢٨، ابن ماجه ١/ ١٦٦ مختصرًا، الترمذي ١/ ١٢٢ - ١٢٣ مختصرًا. مسند أحمد ٤/ ٢٨٨ - ٣٠٣، ابن خزيمة ١/ ٢٢ وقال ولم نر خلافًا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر أيضًا صحيح من حهة النقل لعدالة ناقليه. وقال الدكتور محمَّد مصطفى الأعظمي المحقق والمعلق على أحاديث صحيح ابن خزيمة (أن إسناده جيد) ابن خزيمة ١/ ٢١. وقال أحمد وإسحاق صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله ﷺ حديث البراء وحديث جابر بن سمرة (الترمذي ١/ ١٢٥، البيهقي ١/ ١٥٩). وقد ذكر ابن أبي حاتم في كتابة علل الحديث أن الصحيح حديث البراء (علل الحديث ١/ ٢٥) وحينما سئل الإمام أحمد عن الوضوء للصلاة من لحوم الإبل قال: حديث البراء وحديث جابر بن سمرة جميعًا صحيح إن شاء الله تعالى (مسائل الإمام أحمد بن حنبل، رواية ابنه عبد الله ١٨). (٢) معاطن الإبل: وطنها ومبركها حول الحوض (القاموس المحيط ٣/ ٢٥٤). (٣) وفي الفرق قال شيخ الإِسلام ابن تيمية ﵀ "فمن توضأ من لحومها اندفع ما يصيب المدمنين لأكلها من غير وضوء كالأعراب من الحقد وقسوة القلب التي أشار إليها النبي ﷺ بقوله المخرج عنه في الصحيحين" إن الغلظة وقسوة القلوب في الفداددين أصحاب الإبل وأن السكينة في أهل الغنم) انظر فتاوي شيخ الإِسلام ٢١/ ١١). وقد قال ابن تيمية ﵀ أيضًا (فأكل لحمها يورث قوة شيطانية تزول بما أمر به النبي ﷺ من الوضوء من لحمها) انظر القواعد النورانية ٧.

1 / 158