118

फुरुक

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

अन्वेषक

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

प्रकाशक

دار الصميعي للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

ولو طرح فيه طاهر غير التراب كالزعفران والعصفر والصابون والملح الحجري ونحوه فتغير بمخالطته بعض صفاته سلبه التطهير (١). والفرق بينهما: أن التراب يوافق الماء في صفتيه الطهارة والتطهير (٢) فلا يسلبه بمخالطته شيئًا منهما كما لو تغير الماء العذب بالماء المالح أو المر وليس كذلك غيره من الطاهرات لأنها لا تطهير فيها فإذا تغير بمخالطتها بقي الوصف الذي يوافقه فيه وهو الطهارة وسلبه الوصف

(١) إذا كان التغيير لصفة واحدة فقط فعلى روايتين إحداهما سلب التطهير والأخرى عدم سلب التطهير، انظر (المستوعب ١/ ٣، الهداية ١/ ١٠، المغني ١/ ٣٢، الشرح الكبير ١/ ٦، المبدع ١/ ٤٣، الإنصاف ١/ ٣٢، وقال بأن المذهب سلب الطهورية). أما إذا كان التغيير لصفتين أو ثلاث فعند القاضي على روايتين إحداهما مطهر والثانية ليس بمطهر على الأشهر، انظر (المبدع ١/ ٤٤، وقد ذكر المرداوي الروايتين وقال الصحيح أنه طاهر غير مطهر، الإنصاف ١/ ٣٣ وقال أبو حنيفة بطهورية المتغير بصفة واحدة (الشرح الكبير ١/ ٦، بداية المجتهد ١/ ١٩). وقال مالك والشافعي بأن المتغير لصفة واحدة غير مطهر (الشرح الكبير ٦/ ١، بداية المجتهد ١/ ١٩). (٢) لقوله ﷺ (وجعلت لنا الأرض مسجدًا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء) انظر صحيح مسلم ١/ ٣٧١.

1 / 118