फुरूक वा तसहीह फुरूक

Shams al-Din Ibn Muflih d. 763 AH
10

फुरूक वा तसहीह फुरूक

الفروع

अन्वेषक

عبد الله بن عبد المحسن التركي

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة ودار المؤيد

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1424 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت والرياض

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [تصحيح الفروع للمرداوي] جماعة كذا وقال آخرون كذا أو: قال فلان: كذا وقال فلان: كذا ونحوه كما ذكره في كتاب الطهارة "ص ٥٤ – ٥٥" والآنية "ص ٦١٣" والجمعة "٣/١٦١" والاستثناء في الطلاق "٩/٨٠" والقسمة "١١/٢٤١" وشروط من تقبل شهادته "١١/٣٣٥" وغيرهما وهو كثير في كلامه. وتارة يقول: لا يفعل كذا لكذا أو لكذا فيردد النظر في العلة كما ذكره في باب أحكام الذمة "١٠/٣٤٩" وتارة يقدم حكما ثم يذكر رواية ثم يقول: بناه فلان على كذا وبناه فلان على كذا كما ذكره في باب أواخر باب/ السلم "٦/٣٤٢" فأطلق الخلاف في البناء. وتارة يقول: وفي كذا منع وتسليم كما ذكره في باب الوكالة "٧/٤٧" والظهار "٩/١٩٤" وقسمة الغنيمة "١٠/ ٢٩٤" وغيرها فينبغي تحريره وتصحيحه فإنه في حكم الخلاف المطلق. وتارة يطلق الخلاف ثم يقول: مأخذهما كذا كما ذكره في باب اللقيط "٧/٣٢٧" فيحرر المأخذ أو يقول: أصلهما كذا كما ذكره في باب القسامة "١٠/٢١" فيحرر الأصل. وتارة يقول: فإن فعل كذا توجه كذا في قياس قولهم ويتوجه احتمال ككذا كما ذكره في باب صفة الحج والعمرة "٦/٣٨" فينبغي أن يحرر قياس قولهم. وتارة يطلقه بقوله: هل الحكم كذا أم لا؟ فيه خلاف كما ذكره في باب الموصي به "٧/٤٥٥" أو فيه خلاف في الكتاب الفلاني كما ذكره في باب نكاح الكفار "٨/٣٠٤" وغيره أو يقول: في الكتاب الفلاني الصحة وعدمها كما ذكره في باب العيوب في النكاح "٨/٢٩١" وتارة يطلقه بقوله: واختلف كلام الأصحاب في كذا أو: واختلفت الرواية في كذا كما ذكره في باب سبر العورة "٢/٦١" وغيره. وتارة يذكر صورة مسألة ثم يقول: فقد يقال فيها: كذا وقد يقال فيها: كذا كما

1 / 12