216

फुनून

كتاب الفنون

अन्वेषक

جورج المقدسي

प्रकाशक

دار المشرق

प्रकाशक स्थान

بيروت - عام ١٩٧٠ م

शैलियों

قيل له: لا تسلم العلة في الأصل. قال: الدليل قوله تع: ﴿قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾. وهذا عام في كل حق سبق عليه. قالوا له: قولك «كافر» بمعنى حاجد، ومشرك، وتارك لحق النعمة وهذا يقتضي التغليظ عليه لا التخفيف عنه. وإيجاب القضاء أشبه بالتغليظ. قال: إلا أنه إذا أسلم فقد عادو الحق وشكر النعمة. فهو أهل أن يخفف عنه. ويتحقق على كافر أسلم، لأن الخلاف في القضاء بعد إسلامه. وجرى في المسألة أن قالوا له: الأصل بطول يشق القضاء، والردة عارض لا يدوم فلا يطول؛ فلا يشق القضاء. وصار الأصل في طوله وتكرر العمليات فيه كالحيض، والردة في سرعة زوالها كالاستخاضة. قال: لا فرق بين ما يطول وما لا يطول؛ كالإغماء مع الجنون عند الشافعي لا يلزم القضاء فيهما، وإن كان الإغماء لا يطول غالبًا. قالوا له: فحكم المرتد حكم المسلم؛ بدليل أنه لا يقر بالجزية ولا يسترق. فإن كان هذا تغليظ عليه بالقضاء يضاهيه. || وإن كان لأنه في حكم المسلمين فالمسلم إذا ترك وجب عليه القضاء.

1 / 222