174

Funeral Rites

أحكام الجنائز

प्रकाशक

المكتب الإسلامي

संस्करण संख्या

الرابعة

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

शैलियों

١١٤ - وينبغي اجتناب أمرين وإن تتابع الناس عليهما: أ - الاجتماع للتعزية في مكان خاص كالدار أو المقبرة أو المسجد. ب - اتخاذ أهل، الميت الطعام لضيافة الواردين للعزاء. وذلك لحديث جرير بن عبد الله البجلى ﵁ قال: (كنا نعد (وفي رواية: نرى) (١) الاجتماع إلى أهل الميت، وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة). أخرجه أحمد (رقم ٦٩٠٥) وابن ماجه (١/ ٤٩٠) والرواية الاخرى له وإسناده صحيح على شرط الشيخين في، وصححه النووي (٥/ ٣٢٠) والبوصيري في (الزوائد) ١١٥ - وإنما السنة أن يصنع أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما يشبعهم، لحديث عبد الله بن جعفر ﵁ قال: (لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي ﷺ: اصنعوا لال جعفر طعاما، فقد أتاهم أمر يشغلهم، أو أتاهم ما يشغلهم). أخرجه أبو داود (٢/ ٥٩) والترمذي (٢/ ١٣٤) وحسنه وابن ماجه (١/ ٤٩٠)، وكذا الشافعي في (الام) (١/ ٢٤٧) والدارقطني (١٩٤، ١٩٧) والحاكم (١/ ٣٧٢) والبيهقي (٤/ ٦١) وأحمد (١/ ١٧٥) وقال الحاكم:

(١) قال النووي في (المجموع) (٥/ ٣٠٦): (وأما الجلوس للتعزية، فنص الشافعي والمصنف وسائر الاصحاب على كراهته، قالوا: يعني بالجلوس لها أن يجتمع أهل الميت في بيت فيقصدهم من أراد التعزية، قالوا: بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم فمن صادفهم عزاهم، ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها) ونص الامام الشافعي الذي أشار إليه النووي هو في كتاب (الام) (١/ ٢٤٨): (وأكره المآتم، وهي الجماعة، وإن لم يكن لهم بكاء، فإن ذلك يجدد الحزن، ويكلف المؤنة، مع ما مضي فيه من الاثر). كأنه يشير إلى حديث جرير هذا، قال النووي: (واستدل له المصنف وغيره بدليل آخر وهو أنه محدث). وكذا نص ابن الهمام في شرح الهداية (١/ ٤٧٣) على كراهة اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت وقال: (وهي بدعة قبيحة). وهو مذهب الحنابلة كما في (الانصاف) (٢/ ٥٦٥).

1 / 167