Funeral Rites
أحكام الجنائز
प्रकाशक
المكتب الإسلامي
संस्करण संख्या
الرابعة
प्रकाशन वर्ष
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
शैलियों
" دخل قبر النبي: ﷺ العباس، وعليي والفضل، وسوى لحده رجل من الانصار، وهو الذي سوى لحود قبور الشهداء يوم بدر ".
أخرجه الطحاوي في " مشكل الاثار " (٤/ ٤٧) وابن الجارود (٢٦٨) وابن حبان (٢١٦١) وإسناده صحيح، ولابن عباس حديث آخر في اللحد من قوله ﷺ يأتي بعد حديث، وشاهد من حديث علي يأتي في المسألة (٩٧) (ص ١٤٧).
الثاني: عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: " ألحدوا لي لحدا، وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله ﷺ ".
أخرجه مسلم (٢/ ٦١) والنسائي وأحمد (١٤٨٩، ١٦٠١، ١٦٠٢).
الثالث: عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: " اللحد لنا، والشق لغيرنا ".
أخرجه أبو داود (٢/ ٦٩) والنسائي (١/ ٢٨٣) والترمذي (٢/ ١٥٢) وابن ماجه (٤٧١١) والطحاوي (٤/ ٤٨) والبيهقي (٣/ ٤٠٨) بسند ضعيف كما قال الحافظ (٥/ ٢٠٣) وصححه ابن السكن.
قلت ولعله لشواهده وطرقه التي منها: عن جرير مرفوعا مثله.
رواه ابن ماجه والطحاوي والبيهقي والطيالسي (٦٦٩) وأحمد (٤/ ٣٥٧، ٣٥٩، ٣٦٢) عن عثمان بن عمير أبي اليقظان عن زاذان عنه.
وعثمان هذا ضعيف كما قال الحافظ، لكن رواه الطحاوي من طريق ثان وأحمد من طريقين آخرين، فهذه طرق أربعة لحديث جرير يقوي بعضها، فإذا ضمت إلى حديث ابن عباس شدت من عضده وارتقى إلى درجة الحسن بل الصحيح (١)
(١) قال النووي في " المجموع " (٥ - ٢٨٧): " أجمع العلماء أن الدفن في اللحد والشق جائزان، لكن إن كانت الارض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل لما سبق من الادلة، وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل ".
1 / 145