Funeral Rites
أحكام الجنائز
प्रकाशक
المكتب الإسلامي
संस्करण संख्या
الرابعة
प्रकाशन वर्ष
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
शैलियों
(١) قلت: ولم نجد في السنة ما يدل على مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى، فلا نرى مشرعية ذلك، وهو مذهب الحنفية وغيرهم، واختاره الشوكاني وغيره من المحققين، وإليه ذهب ابن حزم فقال: (٥/ ١٢٨): " وأما رفع الأيدي فإنه لم يأت عن النبي ﷺ أنه رفع في شئ من تكبيرة الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط، فلا يجوز فعل ذلك، لانه عمل في الصلاة لم يأت به نص، وإنما جاء عنه ﵇ أنه كبر ورفع يديه في كل خفض، ورفع، وليس فيها رفع وخفض، والعجب من قول أبي حنيفة برفع الايدي في كل تكبيرة في صلاة الجنازة، ولم يأت قط عن النبي ﷺ، ومنعه من رفع الايدي في كل خفض ورفع في سائر الصلوات، وقد صح عن النبي ﷺ ". قلت: وما عزاه إلى أبي حنيفة روى في كتب الشراح من الحنفية، فلا تغير بما جاء في الحاشية على " نصب الراية (٢/ ٢٨٥) من التعجب من هذا .. العزو وهو اختيار كثير من أئمة بلخ منهم كما في " المبسوط " للسرخسي (٢/ ٦٤)، لكن العمل عند الحنفية على خلاف ذلك، وهو الذي جزم به السرخسي، ولكنهم يرون =
1 / 116