121

Funeral Rites

أحكام الجنائز

प्रकाशक

المكتب الإسلامي

संस्करण संख्या

الرابعة

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

शैलियों

أخرجه الطحاوي والبيقهي (٤/ ٣٦) بسند صحيح على شرط مسلم - لكن أعله البيهقي بقوله: " إنه غلط، لان أبا قتادة ﵁ بقي علي ﵁ مدة طويلة ". ورده الحافظ في " التلخيص " (١٦٦٥) بقوله: " قلت: وهذه علة غير قادحة، لانه قد قيل: إن أبا قتادة مات في خلافه علي، وهذا هو الراجح وسبقه إلى هذا ابن التركماني في " الجوهر النقي " فراجعه (١). د - وأما التسع، ففيه حديثان: الأول: عن عبد الله بن الزبير: " أن النبي ﷺ صلى على حمزة فكبر عليه تسع تكبيرات .. " (٢). وقد مضى بتمامه وتخريجه في (الثاني) من المسألة (٥٩) (ص ٨٢). الثاني: عن عبد الله بن عباس قال: " لما وقف رسول الله ﷺ على حمزة ... أمر به فهيى إلى القبلة، ثم كبر عليه تسعا ... " وتقدم أيضا في المسألة (٦٩) الحديث الثاني، (ص ١٠٤).

(١) قلت: فهذه آثار صحيحه عن الصحابة تدل على أن العمل بالخمس والست تكبيرات الستمر إلى ما بعد النبي ﷺ خلافا لمن ادعى الاجماع على الاربع فقط، وقد حقق القول في بطلان هذه الدعوى ابن حزم في " المحل " (٥/ ١٢٤ - ١٢٥). (٢) وهذا العدد هو أكثر ما وقفنا عليه في التكبير على الجنازة، فيوقف عنده ولا يزاد عليه، وله أن ينقص منه إلى الاربع وهو أقل ما ورد. قال ابن القيم في " زاد المعاد " بعد أن ذكر بعض ما أوردناه من الاثار والاخبار: " وهذه آثار صحيحة، فلا موجب للمنع منها، والنبي ﷺ لم يمنع مما زاد على الاربع، بل فعله هو وأصحابه من بعده ". قلت: وقد استدل المانعون من الزيادة على الاربع بأمرين:

1 / 114