From the Explanation of Bulugh al-Maram by al-Turayfi
من شرح بلوغ المرام للطريفي
शैलियों
وبها استدل الذين يقولون بأن ولوغ الكلب في الإناء يدل على نجاسة الماء سواء كان كثيرًا أو قليلًا وهذا قول ليس بصحيح من جهة اخذه من هذه الرواية وإن كان من جهة الغاية له وجه من الصحة فإن النبي ﷺ -حينما قال «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا»، قول النبي ﷺ «فليغسله سبعًا» يدل على نجاسة الإناء فالإناء من أي شئ تنجس؟
تنجس من ذلك الماء الذي هو فيه فمعلوم أن الكلب ولغ في الماء وربما لم يمس الإناء بلسانه فالماء قد نقل النجاسة إلى الإناء فأصبح نجسًا وأوجب الشارع غسله سبعًا ولكن هذه الزيادة تضمنت معنيين عن النبي ﷺ:
المعنى الأول: هو نجاسة هذا الماء مطلقًا سواء كان قليلًا أو كثيرًا، وهذا لا يسلم إلا إذا كان الماء قليلًا قلة لا تدفع النجاسه، أما إذا كان كثيرًا من الأواني الكبيرة ونحو ذلك التي يصعب أن ينتشر فيها لعاب الكلب فإنه حينئذ لا تنجس لأن النبي ﷺ -قد أطلق كما تقدم معنا طهورية الماء إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه، أما إذا كان قليلًا كالأواني الصغيرة فإنها تنجس وإن لم يتغير شئ منها بنص النبي ﷺ -وأمره بغسل الإناء سبعًا.
وتتضمن هذه الزيادة أمرًا ثانيًا: وهي أمر النبي ﷺ -بإراقة الماء وألا يستفاد منه بشيء وهذا لا يسلم لأن هذه الزيادة لا تصح عن النبي ﷺ -بل يشرع الاستفادة من الماء وعدم الإسراف فيه بإضافته إلى غيره فيتكاثر فتزول النجاسة بمكاثرة الماء، ولو قلنا بصحة هذه الزيادة لوجب وجوبًا عدم الاستفادة من هذه الماء وأنه يجب إراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب وهذه الزيادة لا تصح فالعمل بهذا الأمر لا يصح.
قال المؤلف ﵀: وللترمذي: (أولاهن أو أخراهن بالتراب):
1 / 64