88

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

प्रकाशक

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

القول الأول: أنه لا يجوز. القول الثاني: أنه يجوز. الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بمنع الخطبة على الخطبة إذا جهلت الإجابة بما يأتي: ١ - قوله ﷺ: (ولا يخطب على خطبة أخيه) (١). ووجه الاستدلال به أنه مطلق فتدخل فيه حالة الجهل بالإجابة. ١ - قوله ﷺ: (حتى يأذن أو يترك) (٢). ووجه الاستدلال به: أنه علق جواز الخطبة على الخطبة بالإذن أو الترك وجهل الحال ليس واحدًا منهما. الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بجواز الخطبة على الخطبة إذا جهلت الإجابة بما يأتي: ١ - حديث فاطمة بنت قيس، حيث خطبها رسول الله ﷺ قبل أن يسألها عن إجابتها لمن خطبها (٣). ٢ - أن الأصل عدم الإجابة فيبقى على هذا الأصل حتى يظهر خلافه. الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي:

(١) صحيح البخاري/ باب لا يبيع على بيع أخيه/ ٢١٤٠. (٢) صحيح البخاري/ باب لا يخطب على خطبة أخيه / ٥١٤٢. (٣) سنن أبي داوود/ باب في نفقة المبتوتة / ٢٢٨٧.

1 / 92