8

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

प्रकाशक

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

المبحث الثالث حكم النكاح
قال المؤلف ﵀ وهو سنة، وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة، ويجب على من يخاف الزنا بتركه.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - بيان حكم النكاح.
٢ - المفاضلة بينه وبين العبادة.
المطلب الأولى حكم النكاح
وفيه مسألتان هما:
١ - حكم النكاح في دار الإسلام.
٢ - حكم النكاح في دار الحرب.
المسألة الأولى: حكم النكاح في دار الإسلام:
وفيها فرعان هما:
١ - حال القدرة الجنسية.
٢ - حال عدم القدرة الجنسية.
الفرع الأول: حكم النكاح حال القدرة الجنسية:
وفيه أمران هما:
١ - حال خوف العنت.
٢ - حال الآمن من العنت.
الأمر الأول: حكم النكاح حال خوف العنت:
وفيه جانبان هما:
١ - أسباب خوف العنت.
٢ - حكم النكاح.

1 / 12