5

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

प्रकाशक

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

المبحث الأول تعريف النكاح
وفيه مطلبان:
١ - تعريف النكاح في اللغة.
٢ - تعريف النكاح في الاصطلاح.
المطلب الأول تعريف النكاح في اللغة
وفيه مسألتان هما:
١ - التعريف.
٢ - الاشتقاق.
المسألة الأولى: التعريف: وفيها فرعان هما:
١ - إطلاقات النكاح.
٢ - ما يفرق به بينها.
الفرع الأول: إطلاقات لفظ النكاح:
النكاح في اللغة يطلق على معنيين.
الأول: عقد النكاح، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (١).
الثاني: الوطء، ومنه قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٢).
الفرع الثاني: ما يفرق به بين إطلاقات لفظ النكاح:
يفرق بين إطلاقات لفظ النكاح بما يضاف إليه، فإن أضيف إلى أجنبية كقولهم: نكح فلان بنت فلان حمل على العقد؛ لأنه لا يرد الوطء للأجنبية،

(١) سورة النساء ٢٢.
(٢) سورة البقرة ٢٣٠.

1 / 9