33

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

प्रकाशक

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

١ - أن يجبر على الطلاق إذا انكشف الأمر وقد يتضررون.
٢ - أن تحصل القطيعة بينه وبين أهله إذا انكشف الأمر، وكان بإمكانه تفادي ذلك بمحاولة إقناعهم في أول الأمر.
٣ - أن يفصل من عمله ويعاقب إذا انكشف الأمر وكان بالإمكان إقناع جهة عمله أول الأمر.
٤ - أن تنشز زوجته وتترك أولادها، وكان بإمكانه إقناعها لو حاول في أول الأمر.
الجزء الثاني: الحكم:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا ترتب على كتمان النكاح مفسدة لم يجز ولو كان فيه مصلحة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدى م جواز كتمان النكاح إذا ترتب عليه مفسدة ولو كان فيه مصلحة: أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ودفع الضرر مقدم على جلب المنفعة.
الأمر الثاني: كتمان النكاح لغير مصلحة:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
كتمان النكاح لغير مصلحة لا يجوز.

1 / 37