20

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

प्रकाशक

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
الذي في جيش المسلمين يجوز أن يتزوج ويتسرى.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز التزوج من في جيش المسلمين ما يأتي:
١ - أنه يجوز للرجل استصحاب زوجته في الجهاد فكذلك النكاح.
٢ - أن منع التزوج بدار الحرب للخوف على الزوجة والولد من العدو، وهذا مفقود من في جيش المسلمين كالذي في دار الإسلام.
الأمر الثاني: حكم النكاح بدار الحرب لغير من في جيش المسلمين:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلة من يكون بدار الحرب في غير جيش المسلمين.
٢ - حكم النكاح.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يكون بدار الحرب في غير جيش المسلمين.
من يدخل بأمان لتجارة أو عمل.
الجانب الثاني: حكم النكاح:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم النكاح مع خوف العنت.
٢ - حكم النكاح من غير خوف العنت.

1 / 24