17

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

प्रकाशक

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

٢ - المؤانسة والسكن كما في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ (١).
وقوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾ (٢).
٣ - كفاية الزوجة المادية.
وهذه الأهداف تتحقق من غير تحقيق الرغبة الجنسية فيباح النكاح مع عدمها.
الجانب الثاني: حكم النكاح حال عدم القدرة المادية وفيه جزءان هما:
١ - إذا حصل به ضرر.
٢ - إذا لم يحصل به ضرر.
الجزء الأول: حكم النكاح إذا حصل به ضرر:
وفيه جزئيتان هما:
١ - أمثلة الضرر.
٢ - حكم النكاح.
الجزئية الأولى: أمثلة الضرر:
من أمثلة الضرر بالنكاح حين العجز المادي ما يأتي:
١ - التسخط، وعدم الصبر المضر بالدين.
٢ - إهانة النفس بالتكفف، والتعرض لسؤال الناس.
٣ - تحميل النفس بالحقوق والواجبات التي لا وفاء لها.
الجزئية الثانية: حكم النكاح:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.

(١) سورة الأعراف ١٨٩.
(٢) سورة الروم ٢١.

1 / 21