155

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

प्रकाशक

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

الفقرة الأولى: حكم التزويج:
المكاتبة لا يملك السيد إجبارها على النكاح.
الفقرة الثانية التوجيه:
وجه عدم إجبار السيد لمكاتبته على النكاح: أنها في حكم الخارجة عن ملكه بدليل ما يأتي:
١ - أنه لا يملك إجارتها.
٢ - أنه لا يملك مهرها.
٣ - أنه لا تلزمه نفقتها.
الجزئية الثالثة: تزويج السيد للمبعضة:
وفيه فقرتان هما:
١ - حكم التزويج.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان حكم التزويج:
المبعضة لا يملك مالك بعضها إجبارها على النكاح.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه كون مالك بعض المبعضة لا يملك إجبارها ما يأتي:
١ - أن المبعضة في حكم المشتركة؛ لأنها تملك بعض نفسها، والمشتركة لا يملك أحد الشركاء إجبارها بغير إذن الآخر.
٢ - أنه لا يملك جميع منافعها، وتزويجها من منافعها فلا يملكه.
الجزئية الرابعة: تزويج السيد لأم الولد والمدبرة والمعلق عنقها:
وفيه فقرتان هما:
١ - حكم التزويج.
٢ - التوجيه.

1 / 159