149

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

प्रकाशक

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن أدلة المانعين بحملها على الكبيرة جمعًا بين الأدلة.
الجانب الثالث: الصغير:
وفيه جزءان هما:
١ - حد الصغر.
٢ - الإجبار.
الجزء الأول: حد الصغر:
وفيه جزئيتان هما:
١ - تحديد الصغر.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: تحديد الصغر.
حد الصغر بالنسبة للذكر ما دون البلوغ.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تحديد الصغر بما قبل البلوغ ما يأتي:
١ - قوله تعالى في الأيتام: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت بلوغ النكاح حدًا للحجر، فدل على أن ما قبله داخل في فترة الصغر.
٢ - قوله ﷺ: (رفع القلم عن ثلاثة) (٢)، وذكر منهم الصغير حتى يبلغ.
ووجه الاستدلال به: أنه جعل الفاصل بين التكليف وعدمه البلوغ، وهذا دليل على انتهاء الصغر بالبلوغ، وأن ما قبله في فترة الصغر.

(١) سورة النساء [٦].
(٢) سنن أبي داوود/ باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا/٤٤٠٢.

1 / 153