147

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

प्रकाशक

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

الجانب الثاني: الثيب الصغيرة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: بيان الخلاف:
اختلف في إجبار الثيب الصغيرة على قولين.
القول الأول: أنها لا تجبر.
القول الثاني: أنها تجبر.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن الثيب لا تجبر ولو كانت صغيرة بما يأتي:
١ - حديث: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه علق نكاح الثيب على أمرها، ولو كانت تجبر ما كان لأمرها فائدة.
٢ - حديث: (ليس للولي مع الثيب أمر) (٢).
ووجه الاستدلال به: أنه نفى أن يكون للولي مع الثيب أمر ولو كان يجبرها لكان عليها أمر، وذلك دليل على أنه لا يملك إجبارها، وهو مطلق فيشمل الصغيرة.

(١) صحيح البخاري/ باب لا ينكح الأب ولا غيره البكر والثيب إلا برضاها / ٥١٣٦.
(٢) سنن أبي داوود/ باب في الثيب/ ٢١٠٠.

1 / 151